العلامة الحلي

118

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عليه ، وإن كان في النقصان ، مثل : أن يشكّ بين الستّة والسبعة أو الخمسة والستّة ، فإن كان طواف الفريضة ، أعاده من أوّله ، لأنّ الزيادة والنقصان محظوران . ولرواية معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام : في رجل لم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : « يستقبل » « 1 » . وسأل حنّان بن سدير الصادق عليه السّلام : في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة وقال : طفت ثلاثة ، فقال الصادق عليه السّلام : « أيّ الطوافين : طواف نافلة أو طواف فريضة ؟ » ثم قال : « إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثالث فإنّه يجوز له » « 2 » . ويجوز البناء على الأكثر في النافلة ، لما رواه رفاعة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : « طواف نافلة أو فريضة ؟ » قال : أجبني فيهما ، قال : « إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف » « 3 » . ويجوز التعويل على غيره في عدد الطواف ، كالصلاة ، لأنّ سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السّلام : عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ قال : « نعم » « 4 » . مسألة 482 : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة ، فلو طاف ثمانية ، أعاد ، ولو كان سهوا ، استحبّ له أن يتمّم أربعة عشر

--> ( 1 ) الكافي 4 : 417 - 3 ، التهذيب 5 : 110 - 357 . ( 2 ) الكافي 4 : 417 - 418 - 7 ، التهذيب 5 : 111 - 360 . ( 3 ) الفقيه 2 : 249 - 1196 . ( 4 ) الكافي 4 : 427 - 2 ، الفقيه 2 : 255 - 1234 ، التهذيب 5 : 134 - 440 .